الشيخ محمد علي الأراكي
72
المسائل الواضحة
يوافق على ذلك وأفهمه عدم استعداده ، ولم يتسلَّمه ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى وتلف المال لم يكن ضامنا ، والأحوط استحبابا القيام بحفظ المال في صورة الإمكان . مسألة - 2347 : عقد الوديعة جائز من الطرفين ، فللمالك استرداد ماله متى شاء وللمستودع رده متى شاء . مسألة - 2348 : لو فسخ المستودع عقد الوديعة وجب عليه المبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه ، أو وكيله ، أو ولي صاحب المال ، أو إعلامهم بانصرافه عن حفظها ، ومع ترك الإيصال أو الإخبار لا لعذر ضمن الوديعة لو تلفت . مسألة - 2349 : يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظه ، بحيث لا يصدق عليه عرفا لو تلفت انه كان خائنا ومقصرا ، فلو لم يكن عنده حرز مناسب لها وجب عليه تهيئته ، ولو وضعها في مكان غير مناسب وتلفت كان ضامنا لها . مسألة - 2350 : لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه ولا تقصير لم يضمنها نعم لو وضعها في مكان وكان يظن بمعرفة الظالم بها وغصبه لها وتلفت كان ضامنا لها . مسألة - 2351 : لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة ، وقال المستودع يجب ان تحفظ وديعتي في هذا المكان ولا تنقلها منه ولو احتملت التلف فلو خاف المستودع عليها من التلف مع علمه ان صاحب الوديعة طلب منه حفظها في ذلك المكان لأنه أحفظ ونقلها إلى مكان آخر وتلفت لا ضمان عليه ، ولكن لو لم يعلم علَّة طلب المودع بحفظها في ذلك المكان فنقلها وتلف فالأحوط